الجزيري / الغروي / مازح
272
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا قطع على من سرق من مال ولده وان نزل وأما العكس وهو ما لو سرق الولد من مال والده وان علا أو سرقت الام مال ولدها فيقطع كل منهما لعموم الآية خرج منها الوالد فيبقى الباقي « 230 » . وقال أبو الصلاح لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها كالأب لأنها أحد الوالدين ولاشتراكهما في وجوب الإعظام ونفى عنه في المختلف البأس والأصح المشهور والجد للأم كالأم « 231 » . وقال السيد الخوئي : لا يقطع من سرق من منزل الأب ومنزل الأخ والأخت ونحو ذلك مما يجوز الدخول فيه « 232 » . « 230 » اللمعة الدمشقية 9 / 234 « 231 » اللمعة الدمشقية 9 / 235 « 232 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 285